التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

أ- اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الفرع إلا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية. ب- يبلغ رئيس الفرع نتيجة الانتخاب لكل من الوزير والرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ اجرائها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج- اذا كان عدد المرشحين الفائزين بالتزكية أقل من العدد المقرر لمجلس الفرع فللوزير ان يختار من بين اعضاء الهيئة العامة للفرع ممن تتوافر فيهم شروط العضوية الاعضاء اللازمين لاكمال العدد.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية