التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

المادة 23- أ -1- يعقد مجلس الفرع اجتماعاته مرة واحدة على الاقل في الشهر بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه. 2- يدعو رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه مجلس الفرع للاجتماع بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع ب- يتخذ مجلس الفرع قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- لمجلس الفرع او رئيسه دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في اي من الموضوعات المطروحة للبحث دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 23 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية