الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999
المادة 28-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب
خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدةاربعة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد الرئيس او نائبه في حالة غيابه أو أكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتوجه
الدعوة الى الوزير لحضور الاجتماع وله أن ينتدب من يمثله لهذه الغاية.
جـ- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.