التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

المادة 32- أ- يعتبر فائزا في الانتخابات بمركز الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون العشرة الذين حصلوا على اعلى الاصوات. ب- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين سواء لمركز الرئيس او لعضوية المجلس تجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز من بينهم لأي منهما. ج- تنظم اللجنة محضرا ، يوقع من رئيسها وأعضائها ، بأسماء المرشحين والفائزين منهم والاصوات التي حصل عليها كل منهم.

الإحالة

المادة 32 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية