التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

أ- يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع ووفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية:- 1- سند تسجيل او تصرف او عقد ايجار او مغارسة او مزارعة على أن تكون جميعها مصدقة حسب الأصول. 2- رخصة سارية المفعول للحيازة الزراعية اذا كانت تحتاج الى ترخيص بمقتضى التشريعات المعمول بها. 3- صورة عن البطاقة الشخصية للمزارع سارية المفعول. 4- شهادة تسجيل الشركة وبيان باسماء الشركاء فيها ورأسمالها وغاياتها. ب- يصدر مجلس الفرع قراره بقبول طلب الانتساب او رفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز لمن رفض طلبه الاعتراض لدى المجلس على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. ج- يجوز لأي عضو الاعتراض الى المجلس على قبول طالب الإنتساب لعضوية الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول طلبه. د- على المجلس أن يصدر قراره في الاعتراض في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. هـ- استكمالاً لانشاء فروع في كل محافظة تشكل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون لجاناً للاشراف على الفروع خلال المرحلة الانتقالية وتمارس هذه اللجان لغايات هذه المادة صلاحيات مجلس الفرع.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية