التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تعيين الموظفين والمستخدمين

المادة 13من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 210518 أيار 1965

أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة. ب- يجوز للمجلس بناء على توصية المدير العام ، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة ، اذا ثبت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على تنسيب المدير العام. جـ- في نهاية مدة التجربة يصدر المجلس قراراً اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بأنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه مدة لتجربة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء هذه المدة يعتبر الموظف مثبتا تلقائياً. د- اذا اريد اعادة تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغنى عن خدماته وجب ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجددا ولا يعطى راتبا يزيد على راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام. هـ- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءا من خدمته.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية