التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف

المادة 3من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 210518 أيار 1965

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة:. مؤسسة الاسكان المؤسسة بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المشكل بموجب المادة (5) من قانون المؤسسة. الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به. المدير العام: مدير عام المؤسسة. نائب المدير العام: نائب مدير عام المؤسسة. الموظف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك المؤسسة وتشمل الموظف بعقد. الموظف المصنف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في احدى درجات الصنف الاول او الصنف الثاني في ملاك المؤسسة . الموظف غير المصنف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة ذات راتب محدد وليس لها درجة في ملاك المؤسسة. المستخدم: كل شخص تستخدمه المؤسسة على حساب مخصصات مفتوحة في ميزانية المؤسسة او على حساب المشاريع او الامانات براتب شهري مقطوع او بالاجرة اليومية ولا تعني العمال. الملاك: مجموع الوظائف ولدرجات المعينة للمؤسسة او الوظائف والرواتب المحددة لها في ميزانيتها. لجنة انتقاء الموظفين: اللجنة التي يؤلفها المجلس برئاسة المدير العام وتكون مسؤولة عن انتقاء جميع الموظفين المصنفين وتنسيب تعيينهم في خدمةالمؤسسة. لجنة ترفيع الموظفين: اللجنة التي يؤلفها المجلس وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المؤسسة بإستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى والدرجة الثانية اذ ان الترفيع اليهما يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام وموافقة الوزير. حاجز الترفيع: الحاجز الذي يحول دون ترفيع الموظف الى درجة اعلى اذا لم تتوافر فيه المؤهلات المحددة للوظيفة بناء على قرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية