الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 210518 أيار 1965
الفصل الثاني
تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 7-
لا يعين اي موظف او مستخدم في المؤسسة الا اذا كان:-
أ- اردنيا .
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة.
د- حسن السلوك والسمعة .
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلميةالمطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها.