التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تعيين الموظفين والمستخدمين

المادة 22من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 210518 أيار 1965

لمادة 22- تطبق على الموظفين بعقود الشروط المدرجة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة والمتعلقة بالعزل وفرض العقوبات التأديبية كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على اموال المؤسسة واسرارها وتقيدهم باوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لنظام موظفيها او اية قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات او اوامر تكون نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد او بعد ابرامه، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم لتأدية واجباتهم بامانة وكفاية.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية