التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ترفيع الموظفين

المادة 25من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 210518 أيار 1965

أ- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك. جـ- لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها ما لم يكن قد اكمل مدة لا تقل عن سنة في اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها، غير انه يجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اذا كان قد امضى ست سنوات على الاقل في درجته واظهر كفاية عالية في عمله. د- عند النظر في الترفيعات، يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاية والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافةالى العوامل الاخرى كالاقدمية في الدرجة والخبرة.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية