التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 30من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 210518 أيار 1965

أ- للمجلس ان يوقع احدى العقوبات التالية على اي من موظفي الصنف الاول بناء على تنسيب المدير العام:- 1- الانذار. 2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام. 3- توقيف الزيادة السنوية. ب-للمدير العام ان يوقع احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علىاي من موظفي الصنف الثاني بناء على تنسيب نائب المدير العام.

الإحالة

المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 125 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية