نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1914، ص 688
- نُشر
- 16 نيسان 1966
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 688)
حياة القانون
نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 32 لسنة 1966 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 688، نُشر في 16 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين رقم 76 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام معدل لنظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين رقم 76 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تعني عبارة(طبيب بيطري حكومي) في هذا النظام - ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك - كل شخص يحمل شهادة جامعية في الطب والجراحة البيطرية لا تقل مدة دراستها الجامعية عن اربع سنوات او كل من كانت شهادته من مدرسة او كلية تعادل في دراستها …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يسري هذا النظام على اطباء الحكومة البيطريين المعينين برواتب شهرية او بعقود او بالاجرة اليومية على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنفوا شريطة ان تسمح بذلك المخصصات المرصودة لهذه الغاية ويحدد الراتب الاساسي بعد تزويد رئيس ديوان الموظفين …
المادة 6
المادة 6: يحظر على الطبيب البيطري الحكومي مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤولية التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية ووزير الزراعة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية الم
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.