التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 688
نُشر
16 نيسان 1966
المواد
7
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 32 لسنة 1966 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 688، نُشر في 16 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1966
1966سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين رقم 76 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين رقم 76 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ 1966/4/1.

المادة 2

المادة 2: تعني عبارة(طبيب بيطري حكومي) في هذا النظام - ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك - كل شخص يحمل شهادة جامعية في الطب والجراحة البيطرية لا تقل مدة دراستها الجامعية عن اربع سنوات او كل من كانت شهادته من مدرسة او كلية تعادل في دراستها …

المادة 3

المادة 3: تمنح علاوة فنية للطبيب البيطري الحكومي تعادل (70%) من راتب الطبيب الاساسي.

المادة 4

المادة 4: يحرم من هذه العلاوة:- أ- الطبيب الذي تقل مدة دراسته عن اربع سنوات جامعية او ما يعادلها. ب- الطبيب المعين في وظيفة لا تتصل بموضوع اختصاصه.

المادة 5

يسري هذا النظام على اطباء الحكومة البيطريين المعينين برواتب شهرية او بعقود او بالاجرة اليومية على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنفوا شريطة ان تسمح بذلك المخصصات المرصودة لهذه الغاية ويحدد الراتب الاساسي بعد تزويد رئيس ديوان الموظفين …

المادة 6

المادة 6: يحظر على الطبيب البيطري الحكومي مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤولية التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية ووزير الزراعة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية الم

المادة 7

المادة 7: يلغى من الانظمة والتعليمات المعمول بها أية أحكام تتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية