التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964

تدفع مكافأه مالية لكل شخص يعهد اليه بتدقيق الكتب المدرسية المطبوعة عند اعادة طباعتها واخراجها بصورة نهاية على النحو التالي : فلس دينار تاجرة الملزمة المشكولة شكلا تاما 2 اجرة الملزمة المشكولة شكلا جزئيا 500 1 اجرة الملزمة غير المشكولة 250 1 واما الكتب التي تطبع لاول مرة فيجب على مؤلفيها ان يشرفوا على طباعتها وتدقيق ملازمها في الطبعة الاولى دون اجرة . وان تعذر على المؤلف القيام بهذه المهمة يكلف قسم المناهج من يقوم بتدقيق ملازم الكتاب مقابل المكافأه المنصوص عليها اعلاه في هذه المادة ويخصم ذلك من المكافآه التي يستحقها المؤلف.

الإحالة

المادة 18 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية