الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964
تدفع مكافأه مالية لكل شخص يعهد اليه بتدقيق الكتب المدرسية المطبوعة عند اعادة طباعتها واخراجها بصورة نهاية على
النحو التالي :
فلس دينار
تاجرة الملزمة المشكولة شكلا تاما 2
اجرة الملزمة المشكولة شكلا جزئيا 500 1
اجرة الملزمة غير المشكولة 250 1
واما الكتب التي تطبع لاول مرة فيجب على مؤلفيها ان يشرفوا على طباعتها وتدقيق ملازمها في الطبعة الاولى دون اجرة
. وان تعذر على المؤلف القيام بهذه المهمة يكلف قسم المناهج من يقوم بتدقيق ملازم الكتاب مقابل المكافأه المنصوص عليها
اعلاه في هذه المادة ويخصم ذلك من المكافآه التي يستحقها المؤلف.