الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964
يعطى كل عضو من اعضاء مجلس التربية والتعليم مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون ديناراً لقاء اجتماعاتهم وبدل حرمانهم
من حق تأليف الكتب المدرسية . وتدفع لمن يجيء من خارج عمان اجور سفر فقط حسب الاصول المالية .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964
الإحالة
المادة 2 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1609)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.