التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 686
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 68616 نيسان 1966

المادة 3: للامين او لرئيس البلدية ان يمنح المهندس علاوة فنية بالنسب التالية كحد اعلى وله ان يعيد النظر في نسبة العلاوة الممنوحة من وقت لآخر على ضوء كفاءة المهندس وانتاجه. أ- 70% من الراتب الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من ممارسة المهنة. ب- 100% من الراتب الاساسي بعد انتهاء السنة الثانية من ممارسة المهنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية