التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 686
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 68616 نيسان 1966

المادة 8: أ- لا يمنح المهندس العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص اذا سمح له بتعاطي الاعمال الهندسية الخصوصية. ب- اذا مارس المهندس الاعمال الهندسية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسته الاعمال الهندسية الخصوصية على ان لا تقل عن علاوة الشهر الواحد ويكون عرصه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية