نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1914، ص 686
- نُشر
- 16 نيسان 1966
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 686)
حياة القانون
نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات ساري
رقم 31 لسنة 1966 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 686، نُشر في 16 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات رقم 60 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات رقم 60 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة الامين (امين العاصمة او امين القدس). تعني كلمة (بلدية) امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية اخرى. تعني …
المادة 3
المادة 3: للامين او لرئيس البلدية ان يمنح المهندس علاوة فنية بالنسب التالية كحد اعلى وله ان يعيد النظر في نسبة العلاوة الممنوحة من وقت لآخر على ضوء كفاءة المهندس وانتاجه. أ- 70% من الراتب الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من ممارسة …
المادة 4
المادة 4: يمنح المهندسون علاوات اختصاص بالاضافة الى العلاوة المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه المادة الى ثلاث فئات:- أ- علاوة الفئة الاولى 40 دينار في الشهر. ب- علاوة الفئة الثانية 30 دينار في …
المادة 5
المادة 5: تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الاولى للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه في الهندسة معترف بها من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية ومارس المهنة مدة خمسة سنوات منذ تخرجه او 2- حائزا على شهادة …
المادة 6
المادة 6: تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الثانية للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- اذا كان حديث التخرج وحائز على شهادة دكتوراه في الهندسة من جامعة او معهد معترف به من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية او 2- اذا كان حائزا على شهادة …
المادة 7
المادة 7: تعطى علاوات الاختصاص من الفئة الثالثة للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- اذا كان قد مارس المهنة مدة خمس سنوات منذ تخرجه مهندسا او ب- اذا كان حديث التخرج وحائزاً على شهادة ماجستير في الهندسة او ما يعادلها معترف بها من …
المادة 8
المادة 8: أ- لا يمنح المهندس العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص اذا سمح له بتعاطي الاعمال الهندسية الخصوصية. ب- اذا مارس المهندس الاعمال الهندسية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسته …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.