الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 14:
تعيين الموظفين بعقود
أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب يزيد على (45) دينارا في الشهر
وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب (45) دينارا في الشهر او اقل.
ب- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة
باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية
عليهم كما تطبق عليهم الشروط الخاصة بالمحافظة على اموال الدولة واسرارها والشروط الاخرى الخاصة بالتقيد بساعات العمل
الرسمي والانصياع لاحكام هذا النظام واية قوانين او انظمة او تعليمات او اوامر اخرى نافذة المفعول في المملكة قبل
ابرام عقودهم او بعده، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم الرسميون لتأدية واجباتهم بأمانة ونشاط.