الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 3:
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة خلاف ذلك.
تعني كلمة الوزير -وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
تعني كلمة الصندوق-صندوق قروض البلديات والقرى.
تعني كلمة المجلس-مجلس ادارة الصندوق.
تعني عبارة المدير العام -مدير عام الصندوق.
تعني كلمة الملاك-مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة الصندوق.
تعني عبارة لجنة انتقاء الموظفين-لجنة انتقاء وترفيع موظفي ومستخدمي الصندوق التي يؤلفها المجلس برئاسة المدير العام
وعضوية اثنين من كبار موظفي الصندوق وتكون مسؤولة عن تنسيب تعيين وترفيع جميع موظفي الصندوق باستثناء التعيين في الدرجتين
الاولى والثانية والترفيع لهما اذ ان ذلك يقرره المجلس بناء على تنسيب من المدير العام وموافقة الوزير.
تعني عبارة الموظف المصنف-كل شخص ذكر او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في احدى درجات الصنف الاول او الثاني
في الملاك ولا تعتبر خدماته مقبولة للتقاعد.
تعني عبارة الموظف غير المصنف-كل شخص ذكر او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة ذات راتب محدد في
الملاك وليست لها درجة.
تعني عبارة بعقد- الموظف الذي يعين لمدة محددة بموجب عقد في وظيفة اختصاصية براتب مقطوع من المخصصات المفتوحة في ميزانية
الصندوق.
تعني كلمة المستخدم-كل شخص ذكر او انثى يستخدمه الصندوق براتب شهر مقطوع او على اساس الاجرة اليومية من المواد المفتوحة
في الميزانية.