التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 14: تعيين الموظفين بعقود أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب يزيد على (45) دينارا في الشهر وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب (45) دينارا في الشهر او اقل. ب- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم كما تطبق عليهم الشروط الخاصة بالمحافظة على اموال الدولة واسرارها والشروط الاخرى الخاصة بالتقيد بساعات العمل الرسمي والانصياع لاحكام هذا النظام واية قوانين او انظمة او تعليمات او اوامر اخرى نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام عقودهم او بعده، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم الرسميون لتأدية واجباتهم بأمانة ونشاط.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية