التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 16: شروط ترفيع الموظفين: أ- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك. ج- لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى ما لم يكن قد اكمل مدة لا تقل عن سنة في اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها غير انه يجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اذا كان قد امضى اربع سنوات على الاقل في درجته واظهر كفاية عالية في عمله. د- عند النظر في الترفيعات ، يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاية والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافة الى العوامل الاخرى كالاقدمية في الدرجة والخبرة.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية