الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 16:
شروط ترفيع الموظفين:
أ- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.
ب- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى ما لم يكن قد اكمل مدة لا تقل عن سنة في اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها
غير انه يجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اذا كان قد امضى اربع سنوات على الاقل في درجته واظهر كفاية عالية في عمله.
د- عند النظر في الترفيعات ، يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاية والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافة الى العوامل الاخرى
كالاقدمية في الدرجة والخبرة.