الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة لا يجوز لغير مكاتب السياحة المرخصة وفق احكام هذا النظام
ممارسة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة الثالثة.
ب- يجوز لمؤسسات النقل الجوي والبحري ولفروعها ووكالاتها العامة مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرة
(1) من المادة (3) على خطوطها فقط دون الحاجة الى ترخيص ويجوز لها القيام بالاعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرة
(3) من المادة ذاتها دون مقابل.
ج- لا يمتنع على مكاتب السياحة الكائنة خارج المملكة حجز الغرف في المؤسسات الفندقية في المملكة للسياح والمسافرين
اليها.