التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965

المادة 8- أ- يقدم طلب ترخيص المكتب الى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية عنه. ويتولى المدير تقديم الطلب الى سلطة الترخيص مع تنسيبه. ولسلطة الترخيص رفض الطلب او اصدار الموافقة. ب- يسري مفعول الموافقة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها. ج- على المستدعي قبل مباشرة العمل مراعاة الشروط والمتطلبات التالية:- 1- ان يكون المكتب مستقلا ولائقا من جميع الوجوه ومتفقا مع المتطلبات التي يضعها المدير. 2- ان يستخدم على الاقل في مكتب السياحة اربعة موظفين اردنيين وفي مكتب السفر ثلاثة موظفين اردنيين. ويجوز استخدام غير الاردنيين في كلتا الحالتين بموافقة الرئيس. 3- يتولى احد موظفي المكتب شؤون الادارة، ويكون مسؤولا تجاه السلطة. ويشترط ان يكون: أ- قد اتم العشرين من عمره. ب- ذا خبرة كافية في شؤون السياحة. ج- حسن السيرة والسلوك. 4- ان يقدم مالك المكتب كفالة من بنك مرخص بمبلغ خمسة الاف دينار وفقا للنموذج الذي تقره السلطة، وتجدد الكفالة سنة بعد اخرى خلال الاسبوع الاخير من انتهائها. د- على موظفي المكتب ان يؤدوا واجباتهم بادب وكياسة، وبصورة منتظمة وان يتفرغوا لاعمال المكتب. هـ- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد ان يتحقق من توافر الشروط المبينة في الفقرتين (جـ، د) وبعد دفع الرسم المقرر في هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية