الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965
المادة 8- أ- يقدم طلب ترخيص المكتب الى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية عنه. ويتولى المدير تقديم
الطلب الى سلطة الترخيص مع تنسيبه. ولسلطة الترخيص رفض الطلب او اصدار الموافقة.
ب- يسري مفعول الموافقة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها.
ج- على المستدعي قبل مباشرة العمل مراعاة الشروط والمتطلبات التالية:-
1- ان يكون المكتب مستقلا ولائقا من جميع الوجوه ومتفقا مع المتطلبات التي يضعها المدير.
2- ان يستخدم على الاقل في مكتب السياحة اربعة موظفين اردنيين وفي مكتب السفر ثلاثة موظفين اردنيين. ويجوز استخدام
غير الاردنيين في كلتا الحالتين بموافقة الرئيس.
3- يتولى احد موظفي المكتب شؤون الادارة، ويكون مسؤولا تجاه السلطة. ويشترط ان يكون:
أ- قد اتم العشرين من عمره.
ب- ذا خبرة كافية في شؤون السياحة.
ج- حسن السيرة والسلوك.
4- ان يقدم مالك المكتب كفالة من بنك مرخص بمبلغ خمسة الاف دينار وفقا للنموذج الذي تقره السلطة، وتجدد الكفالة سنة
بعد اخرى خلال الاسبوع الاخير من انتهائها.
د- على موظفي المكتب ان يؤدوا واجباتهم بادب وكياسة، وبصورة منتظمة وان يتفرغوا لاعمال المكتب.
هـ- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد ان يتحقق من توافر الشروط المبينة في الفقرتين (جـ، د)
وبعد دفع الرسم المقرر في هذا النظام.