التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1504، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1504ص 85516 آب 1960

يستوفي من طالب الاشتراك بالمياه سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانه باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمه الباقية بالطرق القانوينة التي تحصل فيها رسوم البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية