التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1504، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1504ص 85516 آب 1960

المادة 11- تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كمايلي: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لاتزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر ج- اذا كانت كمية الماء التي يسجلها العداد خلال الثلاثة أشهر أقل من عشره امتار مكعبة تعتبر عشرة امتار مكعبة شرط التحقق من ان المكان الذي يختص به العداد كان مشغلا تلك المدة. د- يستوفي من المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية خمسون بالمئة (50%) من قيمه اثمان مقطوعية المياه المستهلكة فيها. هـ- تعفى أماكن العبادة والمقابر من اثمان مقطوعية المياه المستهلكة فيها.

الإحالة

المادة 11 من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية