التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1504، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1504ص 85516 آب 1960

على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية بذلك.

الإحالة

المادة 8 من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية