نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 573)
حياة القانون
نظام الدفاع غير ساري
رقم 24 لسنة 1959 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- كل من يخالف هذا النظام أو أي امر صادر بمقتضاه أو يعطي عن علم منه أي اخبار كاذب أو يعيق أو يمنع أي شخص من القيام بالصلاحيات التي منحها بموجب هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. ب- للوزير …
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.