التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 1004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 10041 حزيران 1972

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. (الاسرة البديلة -اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الاصلية يعهد اليها الوزير او المحكمة لمدة محدودة والاسرة الحاضنة) او غير محدودة امر اعالة ورعاية اي طفل دون الثامنة عشرة من عمره ويحتاج الى الرعاية والحماية سواء المؤقته منها او الدائمة. المؤسسة - اية مؤسسة يعهد اليها الوزير او المحكمة امر العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية والتعليمية للاطفال ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بسبب حاجاتهم لمثل هذه الخدمات. المحكمة - محكمة الاحداث.

الإحالة

المادة 2 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية