التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول-المشتريات · المادة 3:

المادة 4من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

المادة 4: تنفيذا لاغراض الفقرة (د) من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات مركزية في دائرة التموين والاستيراد والتصدير على الوجه التالي:- أ- مدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير او من ينيبه الوزير على ان لا تقل درجته عن الثالثة رئيساً ب- ممثل الوزارة المالية/الجمارك على ان لا تقل درجته عن الثالثة يعينه وزير المالية عضواً ج- ممثل لوزارة الاشغال العامة على ان لا تقل درجته عن الثالثة يعينه وزير الاشغال عضواً ويعين مدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير احد موظفي الدائرة سكرتيرا لهذه اللجنة ولا يجوز له الاشتراك في عضوية اية لجنة مشتريات. د- يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة على ان لا تقل درجة هذا المندوب عن الثالثة وذلك من اجل الاطلاع على سير العمل بالنسبة لاحالة العطاء وله ان يلفت انتباه اللجنة الى ما يتراى له من مخالفات وللجنة ان تأخذ برأيه او ترفضه بحسب ما تراه مناسبا وليس له حق التوقيع على القرارات. هـ- تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية