التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/صرف اللوازم · المادة 43:

المادة 44من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

الفصل السادس/ بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعارتها المادة 44: أ-يجوز بيع اللوازم الحكومية الى اشخاص من الاهلين بموافقة الوزير المختص اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا شريطة ان يتأكد الوزير المذكور من ان الاستغناء عن هذه اللوازم ممكن اما اذا زادت قيمتها على ذلك فتطلب موافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير على بيعها. وفي كلتا الحالتين يستوفى الثمن على اساس سعر الكلفة مضافا اليه 15% كنفقات ادارة. ب- يجب ان لا تسلم اللوازم قبل ان يدفع ثمنها وعلى مأمور المستودع ان يشير في مستند الاخراجات الى رقم الوصول الذي استوفى ثمنها بموجبه وتاريخه ورقمه. ج- عندما تباع كتب ولوازم مدرسية مستعملة يعين الثمن الذي يجب ان تباع به هذه الكتب او اللوازم لجنة يؤلفها وزير التربية والتعليم. د- في حالة استثنائية يجوز للوزير المختص ان يطلب بواسطة وزير الاقتصاد الوطني موافقة مجلس الوزراء على بيع اللوازم الحكومية بالثمن وبالطريقة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية