الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
الفصل السادس/ بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعارتها
المادة 44:
أ-يجوز بيع اللوازم الحكومية الى اشخاص من الاهلين بموافقة الوزير المختص اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا
شريطة ان يتأكد الوزير المذكور من ان الاستغناء عن هذه اللوازم ممكن اما اذا زادت قيمتها على ذلك فتطلب موافقة وزير
الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير على بيعها. وفي كلتا الحالتين يستوفى الثمن على اساس سعر الكلفة مضافا
اليه 15% كنفقات ادارة.
ب- يجب ان لا تسلم اللوازم قبل ان يدفع ثمنها وعلى مأمور المستودع ان يشير في مستند الاخراجات الى رقم الوصول الذي
استوفى ثمنها بموجبه وتاريخه ورقمه.
ج- عندما تباع كتب ولوازم مدرسية مستعملة يعين الثمن الذي يجب ان تباع به هذه الكتب او اللوازم لجنة يؤلفها وزير التربية
والتعليم.
د- في حالة استثنائية يجوز للوزير المختص ان يطلب بواسطة وزير الاقتصاد الوطني موافقة مجلس الوزراء على بيع اللوازم
الحكومية بالثمن وبالطريقة التي تراها مناسبة.