التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/صرف اللوازم · المادة 43:

المادة 49من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

المادة 49: أ- يحق للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس. ب- في اية حالة يرى فيها رئيس الدائرة وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ج- في كلتا الحالتين (أ،ب) السابقتين تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات. د- يحق للوزير المختص شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال والتي لا تتجاوز قيمتها الخمسين دينار عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوزير المختص. هـ- يحق للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير شطب اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا لم تزيد قيمتها على الألف دينار واذا زادت على ذلك فتشطب بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير وموافقة رئيس الوزراء وفي كلتا الحالتين يتم الاتلاف او البيع بإشراف لجنة ثلاثية يؤلفها وزير الاقتصاد ويمثل فيها ديوان المحاسبة. و- يجوز لوزير التربية والتعليم ان يشطب الكتب واللوازم المدرسية المفقودة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال والتي لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار. ز- يجوز لوزير التربية والتعليم ان يهدي الكتب المدرسية التي لا تزيد قيمتها على العشرة دنانير شريطة ان لا يزيد مجموع قيمة ما يهدي من هذه الكتب خلال السنة على ماية دينار.

الإحالة

المادة 49 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية