التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع/الاشراف ومراقبة اللوازم · المادة 51:

المادة 54من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

المادة 54: على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه بالمحافظة على اللوازم ان يقدم تقريراً عن اي فقدان او تلف او ضرر او تباين بين موجود السجل وموجود المستودع الى رئيس دائرته وعليه ان يزود رئيس دائرته في نهاية كل نصف سنة بالقوائم التالية: أ- قائمة باللوازم غير الصالحة للاستعمال. ب- قائمة باللوازم الزائدة عن الحاجة.

الإحالة

المادة 54 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية