الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
المادة 56:
أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك
بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم (21) على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة
الخلف والثانية ترسل الى الوزير المختص.
ب- على الموظف المستلم ان يراجع ايضا قوائم الاثاث والاشياء الاخرى ويوقع عليها.
ج- اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصيا فعلى الاخير ان يطلب الوزير المختص او من يمثله محليا ان يعين
لجنة مؤلفة من موظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضرا عند اجراء هاتين
العمليتين.