الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
الفصل الثامن/مواد عامة:
المادة 59:
أ- 1- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
2- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
3- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة او المباعة) في غصون السنة التي تكون قد صرفت فيها اثمانها
تقيد لحساب المصروفات المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
4- تقيد لحساب مادة (اثمان الاشياء المباعة) تحت فصل (واردات المحاكم والدوائر الاخرى) اثمان اللوازم الصالحة وغير
الصالحة المباعة لغير الدوائر الحكومية.
ب- لا يجوز اجراء اية معاملات نقدية بين الوزارات حينما يمكن تسويتها بواسطة المالية.