الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
المادة 12:
أ- يقبل عادة العطاء الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة واذا لم يقبل العطاء الاقل
قيمة فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك اما اذا تساوت العروض فيوزع العطاء بالتساوي ولا ينظر في العطاءات
الناقصة الا في الاحوال التي يكون فيها معالجة النقص ممكنا دون الحاق الضرر بالخزينة ودون الحاق اي اجحاف بالمناقضين
الآخرين. ولا تقبل المناقضات البرقية او التي ترد متأخرة.
ب- في حالة ورود اقل من ثلاثة عروض وكون الاسعار المعروضة اعلى معدلها الرائج في الاسواق فللجنة العطاءات المركزية
ان تعيد طرح العطاء او قبوله اذا تحقق لها ان ذلك في صالح الخزينة.
ج- يجوز للجنة العطاءات في حالة تعذر الحصول على اية عروض لاي عطاء ان تطلب دون اعلان الى شركات تجارية او الى تجار
آخرين ممن تعهد فيهم الكفاءة ان يقدموا لها عروضا مباشرة للوازم المطلوبة.
د- لا تنظر لجنة العطاءات في اي عرض ما لم يكن مرفقا بشك مصدق او كفالة بنكية تعادل 5% من قيمة العطاء.
هـ- اذا استنكف احد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء فيصادر التأمين الذي قدمه.