الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
المادة 16:
حينما يحال العطاء يجب تقديم كفالة مصرفية او تحويل مصدق من قبل المحال عليه ضمانا لقيامه بتنفيذ التزامات العطاء
وقرار الاحالة على ان لا تقل هذه الكفالة او التحويل عن 10% من قيمة اللوازم المحالة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
الإحالة
المادة 16 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.