التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول-المشتريات · المادة 3:

المادة 19من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

المادة 19: لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها اذا زادت قيمتها على خمسماية دينار مالم يوافق عليها وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير والوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وفي حالة كون الوزير المختص هو وزير الاقتصاد يصدق القرار من قبل وزير المالية واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر لرئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا واذا لم يتم التصديق على القرارات خلال المدة المذكورة فيعتبر القرار ملغى ويعاد طرحه مرة اخرى.

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية