الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
المادة 29:
يجب معاينة كل الارساليات في محطة الوصول قبل استلامها وكل نقص او تلف في الطرود يجب ان يذكر على الوصول المعطى من
المرسل اليه وان يجري التحقيق عنه على الفور من قبل الوزير المختص او من يقوم مقامه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
الإحالة
المادة 29 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.