الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
المادة 35:
أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الدائرة المختلفة بما فيه الآلات
والادوات.
ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالحكومة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومستشفياتها ومختبراتها
ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظري الاشغال.
ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى اخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها
او بالشطب من تلك المواد.
د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر، يجب على الموظف المعهود
اليه امر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفيا واذا وجد ايضاحه غير كاف فانه يكون عرضه لان يتحمل قيمة النقص.