التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/السجلات: · المادة 34:

المادة 35من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

المادة 35: أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الدائرة المختلفة بما فيه الآلات والادوات. ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالحكومة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومستشفياتها ومختبراتها ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظري الاشغال. ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى اخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها او بالشطب من تلك المواد. د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر، يجب على الموظف المعهود اليه امر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفيا واذا وجد ايضاحه غير كاف فانه يكون عرضه لان يتحمل قيمة النقص.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية