التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع/استلام اللوازم: · المادة 37:

المادة 37من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

الفصل الرابع/استلام اللوازم: المادة 37: أ- تشكل في كل وزارة ودائرة لجنة تسمى لجنة استلام اللوازم مهمتها استلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين. ب- تتألف هذه اللجان في عمان من اثنين من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة يعينهما رئيس الدائرة ومن مندوب عن ديوان المحاسبة يعينه رئيس الديوان. وتتألف هذه اللجان في المقاطعات من مندوب عن الوزارة او الدائرة المختصة وآخر عن ديوان المحاسبة ان وجد ومندوب عن دائرة التموين والاستيراد والتصدير وان لم يوجد مندوب دائرة التموين فينتدب محاسب المالية. ج- على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاولى في الوزارة او الدائرة المختصة وترفق الثانية بمستند الادخال والثالثة بمستند الصرف. د- لا يجوز للجان الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء في كون اللوازم المقدمة مطابقة او غير مطابقة للشروط والمواصفات الواردة بقرار الاحالة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات المركزية لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية