الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
الفصل الرابع/استلام اللوازم:
المادة 37:
أ- تشكل في كل وزارة ودائرة لجنة تسمى لجنة استلام اللوازم مهمتها استلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع
شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين.
ب- تتألف هذه اللجان في عمان من اثنين من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة يعينهما رئيس الدائرة ومن مندوب عن ديوان
المحاسبة يعينه رئيس الديوان. وتتألف هذه اللجان في المقاطعات من مندوب عن الوزارة او الدائرة المختصة وآخر عن ديوان
المحاسبة ان وجد ومندوب عن دائرة التموين والاستيراد والتصدير وان لم يوجد مندوب دائرة التموين فينتدب محاسب المالية.
ج- على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاولى في الوزارة او الدائرة المختصة وترفق الثانية
بمستند الادخال والثالثة بمستند الصرف.
د- لا يجوز للجان الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم المقدمة مطابقة او غير مطابقة للشروط والمواصفات الواردة بقرار الاحالة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات
المركزية لاتخاذ القرار المناسب.