الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
المادة 4:
تنفيذا لاغراض الفقرة (د) من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات مركزية في دائرة التموين والاستيراد والتصدير على الوجه
التالي:-
أ- مدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير او من ينيبه الوزير على ان لا تقل درجته عن الثالثة رئيساً
ب- ممثل الوزارة المالية/الجمارك على ان لا تقل درجته عن الثالثة يعينه وزير المالية عضواً
ج- ممثل لوزارة الاشغال العامة على ان لا تقل درجته عن الثالثة يعينه وزير الاشغال عضواً
ويعين مدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير احد موظفي الدائرة سكرتيرا لهذه اللجنة ولا يجوز له الاشتراك في عضوية
اية لجنة مشتريات.
د- يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة على ان لا تقل درجة هذا المندوب عن الثالثة
وذلك من اجل الاطلاع على سير العمل بالنسبة لاحالة العطاء وله ان يلفت انتباه اللجنة الى ما يتراى له من مخالفات وللجنة
ان تأخذ برأيه او ترفضه بحسب ما تراه مناسبا وليس له حق التوقيع على القرارات.
هـ- تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.