الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
المادة 49:
أ- يحق للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا
كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.
ب- في اية حالة يرى فيها رئيس الدائرة وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من
رئيس الوزراء.
ج- في كلتا الحالتين (أ،ب) السابقتين تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستندات
اخراجات.
د- يحق للوزير المختص شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال والتي لا تتجاوز قيمتها الخمسين دينار عندما يتأكد
ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوزير
المختص.
هـ- يحق للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير شطب اللوازم التي اصبحت غير قابلة
للاستعمال اذا لم تزيد قيمتها على الألف دينار واذا زادت على ذلك فتشطب بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد
والتصدير وموافقة رئيس الوزراء وفي كلتا الحالتين يتم الاتلاف او البيع بإشراف لجنة ثلاثية يؤلفها وزير الاقتصاد ويمثل
فيها ديوان المحاسبة.
و- يجوز لوزير التربية والتعليم ان يشطب الكتب واللوازم المدرسية المفقودة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال والتي
لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار.
ز- يجوز لوزير التربية والتعليم ان يهدي الكتب المدرسية التي لا تزيد قيمتها على العشرة دنانير شريطة ان لا يزيد مجموع
قيمة ما يهدي من هذه الكتب خلال السنة على ماية دينار.