التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول-المشتريات · المادة 3:

المادة 6من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

المادة 6: أ- يعلم الوزراء لجنة العطاءات المركزية باحتياجاتهم من اللوازم قبل ان تتحقق الحاجة اليها بثلاثة شهور ويجب ان تبين انواع اللوازم وكمياتها دون تخصيص علامة تجارية معينة. ب- بعد تقديم طلبات اللوازم والتحقق من الحاجة اليها وتوفر المخصصات تطرح لجنة العطاءات المركزية دعوة لتقديم اللوازم المطلوبة بالمواعيد والشروط التي تراها وتعلن عن ذلك في الصحف المحلية او باية وسيلة للاعلان تراها مناسبة وعلى ان لا يقل عدد مرات الاعلان في الصحف المحلية عن ثلاثة في ثلاث صحف مختلفة.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية