التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 106
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن اي مشترك. أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه المقطوعية. ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء لعقاره. ج- عبث بدورة المياه او بالعداد بصورة يقصد منها سرقة المياه. د- عارض المشترك او المالك او الساكن في عقار المشترك موظف البلدية المسؤول في فحص وتفتيش وقراءة العداد او في تأدية وظيفته. هـ- يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاص به. و- لم يقم بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع على الاقل. ز- خالف الشؤون الصحية. ح- تأخر في تطبيق احدى مواد العقد المنظم بينه وبين البلدية. ط- في حالة تعطل عداد الماء الخاص بالمشترك.

الإحالة

المادة 16 من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية