التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 106
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965

المادة 20: تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية: أ- تسعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء مهما بلغت الكمية. ب- يستوفي من المشترك مبلغ (360) فلسا كحد ادنى ولو نقصت كمية الماء المستهلكة شهرياً عن اربعة امتار مكعبة. ج- تستوفي البلدية اثمان المياه التي تستهلكها بلدية الفحيص بحسب التعرفة التي تعينها وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية وفق المادة الخامسة من شروط اتفاقية المياه المعقودة بين بلديتي صويلح الفحيص وتجري قراءة العداد كل ثلاثة اشهر من قبل بلدية صويلح كما ورد في المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة. د- تستوفي البلدية مبلغ تسعين فلساً عن كل متر مكعب من المياه الموردة لدارة الخير في الحمر مهما بلغت الكمية. هـ- المياه الموردة للمستشفى العسكري في دابوق مهما بلغت كميتها يجرى تسعيرها باتفاق يتم فيما بعد بين البلدية والجيش وبموافقة المراجع المختصة.

الإحالة

المادة 20 من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية