الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965
بعد اجراء المعاملةالرسمية على الطلب وادرج الملاحظات اللازمة والموافقة على الطلب من قبل دائرة البلدية من الناحيتين
الفنية والصحية يستوفى من الطالب دينار اردني واحد مقابل نفقات التأسيس يقيد ايراداً للبلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965
الإحالة
المادة 4 من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.