التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 106
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه. وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه او اية استحقاقات متحققة عليه بموجب هذا النظام يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية