التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 106
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965

تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية ويدفع القسط الاول عند الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة علىاساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيب الصندوق الحديدي والعداد نصف دينار. اما ثمن العداد نفسه فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد على البلدية واصلا لمستودعاتها يضاف اليها 20% من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة وتشغيل رأس المال ويبقى العداد والصندوق الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميعالاقساط وبعده يصبح ملكا للمشترك.

الإحالة

المادة 8 من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية