التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 106
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965

يقوم الموظف المختص في البلدية بمعاينةعدادت للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ (150 فلسا) يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم موظف البلدية الختص باصلاح العدادت اذا حدث فيها خراب وتستوفى اجور الاصلاح ذلك علىنفقة المشترك، واما اذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمن العداد الاساسي فتقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه على نفس الاسس المبينة في المادة (8).

الإحالة

المادة 9 من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية