الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965
لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن اي مشترك.
أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه المقطوعية.
ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء لعقاره.
ج- عبث بدورة المياه او بالعداد بصورة يقصد منها سرقة المياه.
د- عارض المشترك او المالك او الساكن في عقار المشترك موظف البلدية المسؤول في فحص وتفتيش وقراءة العداد او في تأدية
وظيفته.
هـ- يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاص به.
و- لم يقم بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع على الاقل.
ز- خالف الشؤون الصحية.
ح- تأخر في تطبيق احدى مواد العقد المنظم بينه وبين البلدية.
ط- في حالة تعطل عداد الماء الخاص بالمشترك.